قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاست

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يصدق بهذا القانون عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار الموقع عليه من قبل ممثل الجمهورية العراقية في جدة بتاريخ 15 ­ 3 ­ 1975 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(1)

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .