قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق ا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (1) من قانون عائديه الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم (79) لسنة 2012 لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .