قانون رقم 128 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى الفقرة (3) من (مادة 12) من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 3 – يكون دوام العاملين في المؤسسات الصحية من اطباء وغيرهم بقرار من مجلس المؤسسة لمدة لا تزيد مجموع ساعات الدوام صباحًا ومساءً عن (تسع ساعات)، وينظم ذلك بتعليمات تصدرها المؤسسة.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تنظيم دوام العاملين في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية (صباحًا ومساءً)، وجعلها بما لا يزيد عن (تسع ساعات) يوميًا ضمانًا لحقوق العمال في استحقاقهم لمخصصات ساعات الاعمال الاضافية. فقد شرع هذا القانون.