قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لس

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (4/ا) من مادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. " اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.