قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لس
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (4/ا) من مادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. " اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.