قانون رقم 1145 لسنة 1975 (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية الع
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الالزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الالزامية .
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة