قانون رقم 111 لسنة 1973 التعديل الحادي عشر لقانون مكس النفط
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 1 من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويكون الفقرة ح لها : - ح - مادة الباور فورميت 23 فلسا عن كل لتر.
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.