قانون رقم 106 لسنة 1971 التعديل الاول لقانون صيانة الثروة ال
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة ( ز ) لها : ز – تزويد الوزارة بالنماذج والمسوحات والمجسات المذكورة في الفقرتين ( د – هـ ) من هذه المادة خلال ( 45 ) يوما من تاريخ اكمال اي بئر او تركها او ايقاف العمل فيها او اعادة اكمالها او الانتهاء من استصلاحها على اني تم تسليم هذه النماذج والمسوحات والمجسات الى الوزارة بطريقة قابلة للحفظ بغية اجراء مختلف الدراسات عليها وطبقا للاساليب السليمة المتبعة في الصناعة النفطية.
المادة 3
المادة 3 تضاف كلمة ( ومعادن ) بعد كلمة ( وماء ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة عشرة من القانون.