قانون رقم 103 لسنة 1973 التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة 1 وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.