قانون رقم 103 لسنة 1973 التعديل التاسع والعشرين لقانون الخدم
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة 1 وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك.
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.