قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( 38 ) لسنة 1980 : المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) : لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.