قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( 38 ) لسنة 1980 : المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) : لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.