قانون رقم 1 لسنة 2007 تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجت
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي : ثانيا – تعد من متممات الاجور لغرض احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ، المخصصات الممنوحة للعامل المضمون لما زاد على ( 30% ) ثلاثين من المئة من اجره .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . نوري كامل المالكي رئيس الوزراء