قانون رقم 1 لسنة 2007 تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجت

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي : ثانيا – تعد من متممات الاجور لغرض احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ، المخصصات الممنوحة للعامل المضمون لما زاد على ( 30% ) ثلاثين من المئة من اجره .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . نوري كامل المالكي رئيس الوزراء