قانون رقم 1 لسنة 2005 تعديل اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 20
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الحادية عشرة من الملحق (ا) اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 (المعدل والمنقح) لغاية 30 حزيران 2007 ولا يقبل اي طلب يرفع الى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 30-6-2005 .