قانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٢ إلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة (ال
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (1117) في 15-10-1977 و(1150) في 2-9-1978 و(1677) في 3-12-1979 و(972) في 28-7-1982 و(1382) في 4-11-1982 و(391) في 30-3-1983 و(945) في 20-8-1984 و(644) في 11-10-1989 و (120) في 23-4-1992 و(124) في 6-8-1992 و(87) في 14-8-1996 و(119) في 17-7-1998.