قانون رقم (٦) لسنة (٢٠٠١) تعديل عقوبة كل رجل عقد زواجه خارج

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .