قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يُلغى قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل (349) لسنـة 1991 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 - ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .