قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يُلغى قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل (349) لسنـة 1991 .
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 - ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .