قانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الثاني لقانون زراعة الرز
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ(79) لسنة 1971 قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968.
المادة 3
متن ماده:
المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ، ويحل محله ما ياتي : 1 ــ كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .