قانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الثاني لقانون زراعة الرز

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ(79) لسنة 1971 قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى المادة الثانية من القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ، ويحل محله ما ياتي : 1 ــ كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .