قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(32) لسنة 1986 (المعدل) ويحل محله ما ياتي : ا ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .