قانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص المادة الثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 ويحل محله ما يأتي : المادة الثلاثون : اولا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالقيمة التي تقدرها لجنة التقدير المقترنة بموافقته. ثانيا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية . أ ـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة. ب ـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايتجاوز (0000 5) خمسين الف دينار في كل حالة . ج ـ اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .