قانون رقم (٤) لسنة ١٩٨١ التعديل الرابع لقانون البنك المركزي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تضاف كلمة والتخطيط ، بعد كلمة المالية الواردة في الفقرة (4) من المادة الثامنة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .