قانون رقم (٤) لسنة ١٩٨١ التعديل الرابع لقانون البنك المركزي
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تضاف كلمة والتخطيط ، بعد كلمة المالية الواردة في الفقرة (4) من المادة الثامنة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل .
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .