قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المرك

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ 54 لسنة 1979.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .