قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتف

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930 المصادق عليها بالقانون رقم (60) لسنة 1962 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .