قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٢ لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنح
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (190) لسنة 1994