قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص الفقرة (10) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ويحل محله ما يأتي : 10 ـ اقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (2000000) دينار (مليونا دينار) , ومبلغاً مقداره (1000000) دينار ( مليون دينار ) عن اقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .