قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٠ ( تصديق الاتفاقية العربية لدفتر الم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تصدق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5439) المتخذ في دورة انعقاده العادية (102) بتاريخ 1994/9/15 في القاهرة .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 1420 هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000 م . صدام حسين رئيس الجمهورية