قانون رقم (6) لسنة 2012 إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقمين(1194) في 2-11-1983 و (456) في 29-4-1985 .
المادة 2
المادة 2 تعاد إلى العراقيات اللاتي التحقن بازواجهن أو اولادهن المسفرين جميع المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات العائدة إليهن مقومة بالذهب وقت استغلال العقارات ووفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010 .
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.