قانون رقم (6) لسنة 2012 إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقمين(1194) في 2-11-1983 و (456) في 29-4-1985 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تعاد إلى العراقيات اللاتي التحقن بازواجهن أو اولادهن المسفرين جميع المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات العائدة إليهن مقومة بالذهب وقت استغلال العقارات ووفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010 .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.