قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤ ايقاف السريان المادة 144 من قانون

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( 144 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 المنعقدة بتاريخ 12 / 10 / 2004 ، وللصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1997 ، قررنا اصدار القانون الاتي : - قانون رقم ( 43 ) لسنة 2004