قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة 34 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 500 خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و1000 الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة 35 من القانون ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .