قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الخامس لقانون مزاولة مهنة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (40) لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي : 2 ـ يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 2 ـ للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .