قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 97 لسنة 1988 قانون التعديل الثاني ل قانون اتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ 59 لسنة 1984 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي: ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .