قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٤ - قا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراق

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق ب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 وتعديلاته

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 - غير متوفرة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم ينتهي عند المادة 5)

المادة 51

متن ماده:

المادة 51 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 52

متن ماده:

المادة 52 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 53

متن ماده:

المادة 53 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 54

متن ماده:

المادة 54 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 55

متن ماده:

المادة 55 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 56

متن ماده:

المادة 56 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 57

متن ماده:

المادة 57 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 58

متن ماده:

المادة 58 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 59

متن ماده:

المادة 59 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 60

متن ماده:

المادة 60 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 61

متن ماده:

المادة 61 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 62

متن ماده:

المادة 62 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 63

متن ماده:

المادة 63 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 64

متن ماده:

المادة 64 - غير متوفرة في هذا القانون.