قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 / رجب / 1423 هجرية الموافق 1 / 10 / 2002 ميلادية .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .