قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم ا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول الموقعة في بورت لويس بموريشسوس في 17-3-2015 والموقع عليها من جمهورية العراق في نيويورك في 10-2-2017 .