قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (1631 ) في 30-10-1980

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية