قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨ - قانو

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.