قانون الغاء الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (٦٠) لسن

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى (الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية) المؤسسة بموجب القانون رقم (115) لسنة 1975، وتنقل كافة حقوقها وموجوداتها والتزاماتها، الى (المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي)، وينقل منتسبوها الى المؤسسة المذكورة او اي مؤسسة او منشاة اخرى تابعة لوزارة الصناعة والمعادن حسبما ينسبه الوزير .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .