قانون العفو العام عن البارزانيين رقم 15 لسنة 1933 - قانون ar
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين الذين اظهروا العصيان والتمرد نحو الدولة العراقية ورفعوا السلاح ضدها بين تاريخ 9 كانون الاول 1931 واخر شباط سنة 1933 باستثناء خليل خوشوي منهم فقط على ان للحكومة ان تامر باسكان من تجد ضرورة لتبعيده عن محله في اي محل كان داخل حدود العراق .
المادة 2
المادة 2 لا يشمل هذا العفو الجرائم المرتكبة ضد الافراد ولا الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .