قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 198

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (70?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 .

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 51

متن ماده:

المادة 51 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 52

متن ماده:

المادة 52 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 53

متن ماده:

المادة 53 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 54

متن ماده:

المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 55

متن ماده:

المادة 55 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 56

متن ماده:

المادة 56 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 57

متن ماده:

المادة 57 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 58

متن ماده:

المادة 58 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59

متن ماده:

المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 60

متن ماده:

المادة 60 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 61

متن ماده:

المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 62

متن ماده:

المادة 62 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 63

متن ماده:

المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 64

متن ماده:

المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 65

متن ماده:

المادة 65 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 66

متن ماده:

المادة 66 – (غير متوفرة في النص المقدم)