قانون الاعفاء من تسديد تخصيصات الاندثارات السنوية رقم (٦٢) ل

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تعفى مؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة من تسديد نسبة 50 % من مجموع تخصيصات الاندثارات السنوية المحتسبة على موجوداتها الثابتة لحساب خطة التنمية القومية.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 لا يعمل باي قانون او اي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1985.