قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسن
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 21
المادة 21 على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (20) من هذا القانون او من يقوم مقامه قانونا او المدير المفوض للشركة ازالة المخالفة واثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على اجازة لمشروع صناعي اخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .
المادة 22
المادة 22 يجوز بموافقة المديرية العامة اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة او تجزئته او تغيير موقعه من محافظة الى محافظة اخرى او من مدينة بغداد واليها او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او بيعه كلا او جزءا .
المادة 23
المادة 23 مع مراعاة احكام البند ثانيا من المادة 8 من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ثانيا من المادة 6 من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.(1)
المادة 24
المادة 24 للوزير بناء على اقتراح المديرية العامة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 25
المادة 25 اولا : يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذو الرقم (115) لسنة 1982 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 26
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .