قانون اعفاء المتخلفين في قضاء بشدر وقضاء الزيبار رقم 14 لسنة
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 ا- يعفى جميع المتخلفين من قضاء بندر وقضاء الزيبار الذين تشملهم احكام المادة 29 المعدلة من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 من العقوبة الواردة فيها . ب - يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرة ا اعلاه المواليد من 1915 حتى 1937 داخل . جـ - لا يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرتين ا و ب من يرتكب جريمة التخلف بعد نشر هذا القانون . د - لوزير الدفاع تاجيل خدمة المواليد المذكورين في الفقرة ب اعلاه للمدة التي يرتئيها وله دعوتهم في الاوقات التي يعينها بموجب تعليمات .