قانون اعفاء الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب ا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تعفى الشركات الاجنبية و المقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب و تطوير الحقول النفطية و الغازية من الرسوم
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 شمول المقاولين العراقيين باحكام المادة – 1 – من هذا القانون .