قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩ - قان

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 19

متن ماده:

المادة 19 اولا – لا يجوز للغرفة تقديم اية مساعدات او معونات مالية او تبرعات او تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها الا بموافقة مجلس الاتحاد. ثانيا – لا يجوز للغرف شراء العقارات او انشاء الابنية الا بموافقة مجلس الاتحاد.

المادة 20

متن ماده:

المادة 20 يختار اتحاد الصناعات العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية المؤسس بموجب هذا القانون حاجتهما من موظفي الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والغرف التابعة له وبعد حصول موافقة الموظف نفسه، ويعالج موضوع الفائض منهم بموجب القرارات والقوانين والتعليمات النافذة.

المادة 21

متن ماده:

المادة 21 اولا – تسري على العاملين في الاتحاد احكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971. ثانيا – لمجلس الاتحاد اصدار قواعد خدمة وانضباط خاصة لتنظيم شؤون العاملين في الاتحاد والغرف.

المادة 22

متن ماده:

المادة 22 اولا – تنتقل حقوق والتزامات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المؤسس بالقانون رقم (24) لسنة 1983 الى اتحاد الغرفة التجارية العراقية المؤسس بهذا القانون والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بقرار من مجلس الوزراء وبالطريقة التي يحددها. ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (24) لسنة 1983 في بغداد وفي المحافظات إلى الغرف التجارية المؤسسة بهذا القانون وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 23

متن ماده:

المادة 23 يستمر مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية في بغداد والمحافظات بممارسة إختصاصاتهما وأعمالهما المنصوص عليها في القانون رقم (24) لسنة 1983 والنظام الصادر بموجبه خلال ثلاثة أشهر إلى حين تشكيل مجلس إتحاد الصناعات العراقي ومجلس إتحاد الغرف التجارية العراقية ومجالس الغرف التجارية في مدينة بغداد وفي المحافظات على وفق أحكام هذا القانون وخلال المدة المذكورة أعلاه.

المادة 24

متن ماده:

المادة 24 أولا - عند حل الغرفة لأي سبب من الأسباب لمجلس الإتحاد أن يقرر نقل مهامها وإختصاصاتها إلى أقرب غرفة. ثانيا - يقرر مجلس الإتحاد تسوية الأمور المتعلقة بالغرفة المنحلة بالطريقة التي يراها.

المادة 25

متن ماده:

المادة 25 يلغى قانون الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور أنظمة وتعليمات تحل محلها.

المادة 26

متن ماده:

المادة 26 لمجلس الإتحاد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 27

متن ماده:

المادة 27 ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.