قانون 85 لسنة 1982 تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة ك من المادة السابعة عشرة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، ويعتبر البند 4 لها. 4 – اذا كان المؤجر من العسكريين واخطر باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها، بامر من جهة مخولة بذلك، او باخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستاجر، تنفيذا لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة