قانون 82 لسنة 1964 تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحذف المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق ويحل محلها ما ياتي 0 المادة الحادية عشرة - اذا ال الى الاجنبي عقار واقع في العراق باي سبب من اسباب الملكية وكان نصيبه منه يزيد على المقدار المسموح له تملكه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه نقل ملكية ما زاد على ذلك الى عراقي خلال اربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون ويجوز تمديد هذه المدة لسنة او اكثر ببيان يصدر من وزير العدل واذا مضت المدة ولم يتم نقل الملكية فتطبق احكام المادة الثالثة عشرة من القانون 0

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 15 - 8 - 1961 0

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون 0