قانون 80 لسنة 2012 امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية ر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار شهرياً. ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي. (1)

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية. (2)

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 الغيت . (3)

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.