قانون 73 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحذف كلمة العامة الواردة في اخر الفقرة 6 من مادة 1 من قانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يلغى قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم 2 لسنة 1928 ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم 3 لسنة 1935.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه.