قانون 73 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تحذف كلمة العامة الواردة في اخر الفقرة 6 من مادة 1 من قانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971.
المادة 2
المادة 2 يلغى قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم 2 لسنة 1928 ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم 3 لسنة 1935.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه.