قانون 71 لسنة 1986 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلح

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .