قانون 67 لسنة 1966 تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح ال

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى المادة العشرون من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : المادة العشرون – ا – يقيد الثمن المتحصل من البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة ايرادا باسم وزارة الملية ويقيد الثمن المتحصل من بيع الاصناف الاخرى من البساتين ايرادا باسم الهيئة العليا . ب – تصدر كل من الهيئة العليا وزارة الملية تعليمات بقواعد رد المبالغ التي تحقق في ذمتها . ج - للعضو المفوض اصدارا لتعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .