قانون 57 لسنة 2007 تصديق تعديل المادتين (٢٤) و(٢٥) من دستور
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تعديل المادتين ( 24 ) و ( 25 ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ 16-5-1998 بموجب القرار ( 23 ، 51 ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في 15-9-2005.