قانون 5 لسنة 2010 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (26) في 31-1-2003 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .