قانون 36 لسنة 1987 تعديل قانون توزيع الارباح في المنشات الاق
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تحذف المادة الخامسة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي : ا تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ 100% من راس المال. ب تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-4-1987.